المحقق الكركي
268
جامع المقاصد
ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء . ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء ، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء . ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن .